الكثير من
الصحراويين مصر على أن أسبانيا كانت تريد تطبيقالحكم الذاتي في الصحراء الغربية
سنة 1974م. هذا صحيح تماما، لكن الذي ربما لا يعلمه الصحراويون هو أن أسبانيا أعدت
وثيقة مشروع الحكم الذاتي، لكن لم يتم الإعلان عنه لا في الأمم المتحدة ولا في
الصحراء الغربية، والهئية الوحيد التي علمت به هي جماعة الشيوخ في جلسة خاصة جرت
بين أيام 4 و7 جويلية 1974م. الوثيقة تم إعدادها، سريا، في مارس 1974م، وبقيت سرية
إلى غاية جويلية. وحتى بعد أن علم بها الشيوخ لم يتم تطبيقها.. حرر نص وثيقة الحكم
الذاتي Antonio Carro
وزير الرئاسة لدى الحكومة، وتم أمر بتنفيذه Gómez Zalasar بمعية الأمين العام لحكومة الصحراء Veguri .
في وثيقة الحكم الذاتي تلك تسمى الصحراء الغربية " الصحراء الاطلنطية"،
وهو اسم لم يسمع به الصحراويون من قبل..
- وثيقة الحكم الذاتي:
قانون أساسي
للأراضي الصحراوية:
الباب الأول:
الأراضي الصحراوية والشعب الصحراوي
المادة الأولى: الصحراء
الأطلنطية- الصحراء الغربية، كانت تسمى في الوثائق الأسبانية بالاطلنطية- هي أراضي
محددة جغرافيا بالحدود المعترف بها في الاتفاقيات المؤرخة في 27 يونيو1900 و3
اكتوبر 1904م، تحكمها أسبانيا، وتمارس عليها صلاحياتها طبقا للمادة 73 لميثاق
الأمم المتحدة.
-
المادة الثانية:
تضمن أسبانيا للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره بكل حرية، وأي تغيير في قانون
الصحراء الأساسي يجب إن يقرر وفقا لإرادة الشعب الصحراوي.
-
المادة الثالثة:
تعترف أسبانيا أن الشعب الصحراوي هو المالك الوحيد للثروات والموارد الطبيعية
للأرضي الصحراوية وهو المستفيد الوحيد من إراداتها.
-
المادة الرابعة:
يستحق هوية صحراوي أهالي الأراضي الصحراوية وحدهم، ويتم سن قانون يحدد كيفية
الحصول على الهوية الصحراوية، وكيفية فقدانها ويتم ضبط ذلك بالإحصاء.
-
سيتمتع أهالي
الأراضي الصحراوية في المدة التي جرى فيها العمل بهذا القانون الأساسي بكل الحقوق
ذات الصلة بالجنسية الأسبانية إذا تطابقت هذه الحقوق مع نظامهم الأصلي.
-
المادة الخامسة:
تضمن الدولة الأسبانية حوزة تراب الصحراء الاطلنطية وتنوب عنها في المحافل الدولية
وتدافع عن أراضيها، أما الشئون الداخلية فستكون من اختصاص هيئات الأراضي
الصحراوية.
الباب الثاني:
أحكام عامة
المادة السادسة:
الصلاحيات التي ستحتفظ بها أسبانيا بموجب المادة السابقة( الخامسة) هي إن الحاكم
العام يعينه رئيس الدولة الأسبانية، وسيكون من اختصاص هذا الحاكم العام تنظيم
الصلاحيات اللازمة في هذا الصدد ورعاية نظام حكم الأراضي والدفاع عن مؤسساتها.
المادة السابعة:
سيعين أيضا رئيس
الدولة نائبا للحاكم العام ليخلفه في حالة تعذر غيابه، وباستطاعة نائب الحاكم
العام تولي أيضا المهام التي يفوضها إليه الحاكم العام.
المادة الثامنة:
إذا كان الأمن الخارجي أو حوزة التراب أو النظام التأسيسي بالصحراء مهددا تهديدا
خطيرا فللحاكم العام أن يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية ثم يحيط الجماعة العامة
علما بها.المرجع([1]). في الصورة انطونيو كارو مهندس وثيقة الحكم الذاتي
[1]-
Juan Pablo
ARIAS TORRES y Manuel C. FERIA GARCIA, Universidad de Malaga y Universidad de
Granada,2010
يرجى تسجيل تعليقات ذات قيمة حتى يمكن ادراجها في الموقع الإبتساماتإخفاء